السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

158

منهاج الصالحين

مسألة 531 : إذا شك في كون اللباس حريراً أو غيره جاز لبسه ، وكذا إذا شك في أنّه حرير خالص أو ممتزج . مسألة 532 : يجوز للولي إلباس الصبي الحرير ، أو الذهب ، ولكن لا تصح صلاة الصبي فيه . الفصل الثّالث إذا لم يجد المصلّي لباساً يلبسه في الصلاة فإن وجد ساتراً غيره كالحشيش ، وورق الشجر ، والطين ونحوها ، تستّر به وصلّى صلاة المختار ، وإن لم يجد ذلك أيضاً فإن أمن الناظر المحترم صلّى قائماً مومياً إلى الركوع والسجود ، والأحوط له وضع يديه على سوأته ، وإن لم يأمن الناظر المحترم صلّى جالساً ، فإذا تمكّن من الركوع والسجود دون أن تبدو عورته تعيّن ذلك ، وإلّا صلّى مومياً إلى الركوع والسجود ، والأحوط الأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع . مسألة 533 : إذا انحصر الساتر بالمغصوب ، أو الذهب ، أو الحرير ، أو ما لا يؤكل لحمه ، أو النجس ، فإن اضطر إلى لبسه صحّت صلاته فيه ، وإن لم يضطر صلّى عارياً في الفرض الأوّل وإن كانت صلاته صحيحة إذا صلّى مع المغصوب وإن ارتكب محرّماً ، وأمّا في الأربعة الأخرى فالأحوط اتخاذها ساتراً والصلاة فيها ، والصلاة عارياً ، وإن كان الأظهر الاجتزاء بالصلاة فيها . مسألة 534 : الأحوط استحباباً تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت ، وإذا صلّى في أوّل الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر ، فإن استمرّ العذر إلى آخر الوقت صحّت صلاته ، وإن لم يستمر لم تصحّ .